السيد محمد حسن الترحيني العاملي

408

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أزيد فمقتضى المعاوضة أن الزيادة له ( 1 ) لاستلزامها ( 2 ) انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه ، ويحتمل دفعها ( 3 ) إلى المالك ، لأن الحيوان ملكه وإنما أعطي عوضه للحيلولة ( 4 ) فإذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك ، ولأن إثبات الزيادة ( 5 ) للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله . وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرم وإن لم نوجبها ( 6 ) في الأصل ، لانتقالها ( 7 ) عن ملك المالك بأخذ العوض ، وعدم انتقالها إلى ملك الفاعل ، لعدم وجود سبب الانتقال ( 8 ) ، ورد ما غرم إليه ( 9 ) لا يقتضي ملك الزيادة . فتتعين الصدقة . ويدل على عدم ملكهما ( 10 ) عدم اعتبار إذنهما في البيع . ويضعف باستلزامه ( 11 ) بقاء الملك بلا مالك ، وأصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين ( 12 ) ، وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما